الفاضل الهندي
65
كشف اللثام ( ط . ج )
بنمرة ، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ( 1 ) . قال : وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ( 2 ) . ( فلا يجوز الوقوف بغيرها ) مما خلفها ( كالأراك ولا بهذه الحدود ) لخروجها عن المحدود قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة : اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة ولا تقف فيه ( 3 ) . وفي خبر أبي بصير : إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم ( 4 ) . وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر إسحاق بن عمار : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات ( 5 ) . وقال الحسن ( 6 ) والحلبي ( 7 ) : وحدها من المأزمين إلى الموقف . وقال أبو علي : من المأزمين إلى الجبل ( 8 ) . وقال الصادق عليه السلام في صحيح ليث المرادي : حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف ( 9 ) . وقال في المختلف : ولا ينافي بين القولين - يعني ما في الكتاب وأحد هذين القولين - لأن ذلك كله حدود عرفة ، لكن من جهات متعددة ( 10 ) . ( ويجوز ) أي يجب ( عند الضرورة الوقوف على الجبل ) فإنه من الموقف ( 11 ) ، كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام : وخلف الجبل موقف ( 12 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 9 ب 9 من أبواب احرام الحج ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 10 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق ح 4 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 236 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 196 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 236 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 2 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 236 . ( 11 ) في خ : ( المواقف ) . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 1 .